الشيخ الأنصاري
134
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
العوض ( 1 ) ، مع ملاحظة ما انضم إليه : من الشرط ، فلو ( 2 ) باع ما يساوي مائة دينار بأقل منه مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن ، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم ، وهكذا غيره ( 3 ) من الشروط .